جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥٢

جامع البسيوي

ص (478426)

كتاب الحج

وَأَمَّا الرَّحمة فقد حكم فيها بدانقين والغراب فلا شيء فيه.

وقد قيل: يقتل في الحرم. وكذلك الحدأة، وقد روي عن النبي أنه قال: «يُقتَلُ كُلُّ مُؤذِ فِي الحِل وَالحَرَمِ".

- وسأل عن الهدي متى ينحر؟

مسألة: في الهدي

قيل: إن الهدي كله الذي يساق إلى مكة ويهدى إليها من البدن ينحر بمكة ما لم تدخل العشر من ذي الحجة، فإذا دخلت العشر فالهدي موقوف حَتَّى ينحر بمني يوم النحر، قال الله تعالى: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُونَا أَن يَبْلُغَ يَحِلَّهُ) ومحله: أرض الحرم، إلا هديا قد عطب فَإِنَّه ينحر بمَكَّة أو في الحرم فَإِنَّهُ يجزئ.

(3)

1) الحدأة: جمع حدا، وهو: طائر من فصيلة الكواسر، يصيد الجرذان والحشرات والفضلات والجيف، وقيل: إنها كانت تصيد لسليمان وكان أصيد الطير. انظر: العين، (حدأ). وموسوعة المورد، 421/ 1.

(2) رواه مسلم عن. عائشة بمعناه، في كتاب الحج، ر 2919. أبو داود عن سالم عن أبيه بمعناه، في

کتاب المناسك، ر 1848.

3) سورة الفتح: 25.

1350