الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥٣امع البسيوي
ص (478426)
باب
مسألة: في الضحايا
- وسأل عن الضحايا ما يجوز منها؟
قيل له: قد يوجد أنها تجوز من ابنة مخاض وابنة لبون وحقة من الإبل عن واحد والجذعة من الإبل عن خمسة، والثنية عن سبعة ومن فوق الثنية عن سبعة، ولا يجزئ ما دون ابنة مخاض، وجذعة البقر عن ثلاثة، والثنية عن خمسة، والمسنة عن سبعة. ويجوز الجذع من الضأن، والثني من الماعز في الضحايا. ولا يجوز الضأن من الماعز إلا أن يكون حدلا، فإن حدل فقد أجاز بعضهم ذلك.
والذبائح يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة إلى يوم النفر الأول
إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس يوم النفر لم يجز نسك.
ولا يجوز في الضحايا والهدي بالبتراء أو العرجاء والعوراء، ولا
مقطوعة الأذن إلى الثلث، ولا الجرباء ولا العجفاء، ولا مكسورة القرن.
1) في (س): "أن يكون فإن جاء". وفي (خ): "فإن حا". والجدل في اللغة: من حَدَل يَحْدِلُ حَدْلاً أي: ظلم وجار، والجدل (بالكسر): وجَعُ العُنُقِ. والأخدَلُ: ذو الخصية الواحدة من كلِّ شَيْءٍ. وقيل: مائل أحَدِ الشَّقَيْنِ. وقيل: هو الأغسَرُ. وقيل: الذي في منكبيه ورقبته انكباب أو إقبال على صدره. انظر: المحيط؛ والقاموس؛ والصحاح؛ واللسان، (حدل).
1351