الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥٦امع البسيوي
ص (478426)
كتار
ومن ذهب هديه فاشترى واحدا مكانه ثُم وجد الأول فأحب أن يذبح الأول، وإن ذبحهما كليهما كان أفضل. وإن ذبح الأفضل جاز. وإن باع أحدهما جاز له. وإن كان هديه تطوّعا ثُمَّ ذهب فلا بدل عليه، وكلّ جزور من إحصار أو جزاء أو كفَّارة فليس عليه أن يقلد ذلك.
مسألة: فيما يلند
ومن جعل ثوبه هديا أهدى قيمته. وإن أذن لعبده بالحج فأصاب صيدا وهو محرم قوم الصيد على المولى، وعلى العبد الصيام.
وإن جامع العبد أتمَّ حجّه وعليه إذا عتق / 466/ حجة مكان الأولى.
وإن تطيب العبد كان جزاء ذلك في ماله إذا عتق.
وإن حلق رأسه وتداوى بدواء فعليه الصيام إذا كان من أذى، وإن أطعم عنه مولاه فلا يجزئه، وإن أحصر فعلى مولاه أن يهدي عنه. وعلى العبد حجة مكانها إذا عتق.
ومن أمر عبده بالإحرام بالعمرة، وإن أمره بالصيام أجزأ عنه وإلا
ذبح عنه.
ومن تعمد لقطع رأس ذبيحة فلا يأكلها، ولا بأس عليه في أكلها إن
سبقته شفرته ولم يتعمد ومن ذبح من القفا لم تؤكل
1) في (س) و (خ): "قال قوم".
2) في (س): ولا.
1354