الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥٧امع البسيوي
ص (478426)
قال الله تعالى في البدن: (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى يعني ذكاتها وشرب ألبانها إلى أن تقلد وتشعر، فإذا فعل فلا يحمل عليها إلا المضطر، ثُمَّ يَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَرض
الحرم.
ولا يؤكل لحم ما كان من جزاء أو كفارة قتل صيد أو غيره.
وإن رمى المحرم صيدا لم يأكل منه محل ولا محرم، وعلى المحرم الفداء إذا قتله أو رماه فأثبته. ومن قال: هذا الثوب وهذه الدراهم هدي فليس عليه شيء حتى يقول: علي هدي إلى بيت الله الحرام أو في أستار الكعبة، فإن بلغ دما وإلا جعل في
طيب الكعبة، أو فرّق في فقراء الحرم.
ومن جعل نفسه أو ولده) بحيرة (3)؛ فقيل: يعتق نسمة ويهدي بدنة.
1) سورة الحج: 33.
2) في (س) و (خ): "ولده أو نفسه".
(3) البحيرة: مِن بَحَرْتُ أُذُنَ الناقة بَحْراً: إذا شفقتها وخرقتها، وقيل: أثبتُ ما روي عن أهل اللغة في البحيرة أنها الناقة كانت إذا تُتجَتْ خَمْسَةَ أبطن فكان آخرها ذكراً بحَرُوا أُذنها (أي شقوها) وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح ولا تمنع عن ماء ترده، ولا تمنع من مرعى، وإذا لقيها المغني المُنقَطَعُ به لم يركبها. وجاء في الحديث: أن أوّل من بحر البحائر وحمى الحامي وغير دين إسماعيل عَمْرُو بن لحي بن فَمَعَة. وقيل: البحيرة الشاة إذا ولدت خمسة أبطن فكان آخرها ذكراً بحَرُوا أُذنها (أي شقوها) وتُركت فلا يَمَسُّها أحد. وقال الفراء البحيرة هي
ابنة السائبة. وصحح الأزهري الأول. انظر: الصحاح؛ اللسان، (بحر).
1355