الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٦جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
ولو ذكرنا جميع من أخطأ ومن ذكر الله في كتابه خطيئة لطال به الكتاب». رابعا في توظيف الأدلة يرفق المؤلف للرأي المعتمد عنده أدلة من الكتاب أو السنة فإن لم يجد يلجأ إلى الإجماع إن كان في المسألة إجماع، وإذا لم يجد دليلا في المصادر السابقة بين أن الدليل هو القياس، ويناقش دليل القياس مع القارئ أو المستفتي بعبارات كقوله: «أولا ترى» أو «ألا ترى»، وأحيانا يذكر ذلك على سبيل التعليل، ومثاله ما جاء في قوله: «ألا ترى أن الركعتين المؤخّرتين في صلاة العتمة لا يجهر فيها ويجهر في الأولتين أولاً ترى أن في صلاة الجمعة يقرأ الحمد وسورة يجهر فيها القراءة، كذلك صلاة الأعياد، وقد يسند لقول واحد أكثر من دليل من الكتاب والسنة والإجماع معا مثل ما جاء في قوله: «وقد جاءت السنة بتحريم ذلك والإجماع فلا تنازع فيه، وحرام أكله إلا لمن اضطر إلى ذلك، قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله
به، ما ذبح لغير الله».
خامسا: الاعتراضات:
يكاد يكون الجامع خاليا من الاعتراضات على أدلة الخصم ومناقشة الأقوال
1) انظر: البسيوي: الجامع، ص 758.
2) البسيوي: الجامع، ص 305.
(3) سورة المائدة: 3.
4) انظر: البسيوي: الجامع، ص 662.
136