جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥٩

جامع البسيوي

ص (478426)

كتاب ال

ومن ضلت بدنته ثُمَّ اشترى سواها ووجد الأخرى نحرهما جميعا. وقد قيل: لا

ينحر إلا الأولى.

ومن أكل مما أطعم الفقراء فَإِنَّهُ إِن أكل عن جزاء فَإِنَّهُ يعطي بدله. وقد قيل: قيمة ما أكل.

ومن لم يطعم الفقراء / 467 / شيئا منها لم تجز عنه. وقال قوم: تُجزئ عنه إذا أطعم عنه. وقال آخرون: تجزئ عنه وقد أساء. ألا ترى أنه إذا لم يأكل لم يأثم

والخطاب مقرون، ويستحبُّ أن يأكل ويطعم كما أمر الله تعالى.

ومن حكم عليه بشاة في شيء قد جاء الحكم فيه ببدنة لم يجز ذلك وعليه البدنة، ولم ترفع منها الشاة. ولا بأس بما سقط من ثمار شجر الحرم أن يأخذه ويأكله من السدر

وغيره، وإن قطع من الخوص أو سقط من ورق السدر فعليه في ذلك حكومة عدلين. والمحرم إذا أتاه عدوّه لبس القباء والسراويل والعمامة، وعليه في ذلك دم واحد إلا أن يحلّ ذلك ثُمَّ يعود يلبسه فعليه لكل نسك دم. والعمامة إن لبسها

فانفتت"، فشدّها فعليه دم واحد ما لم يضعها» ثُمَّ يعود يلبسها.

وإذا مسته المظلة التي تكون على المحمل فعليه دم. ولا بأس بالقبة وغيرها من السقوف إذا دخلها المحرم.

1) في (س) و (خ): ولا.

2) في (س): فأنفيت.

3) في (ت): يضيعها.

1357