جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦٠

امع البسيوي

ص (478426)

كتا

وإذا كان الدم من قبل ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات فله أن يطعم منه الأغنياء والفقراء. وإن أطعم فقيرا واحدا أجزأه. وإن أطعمها كلّها غنيا واحدا لم تجزه. ولا يأكل منها شيئا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل، وقد قيل: يلزمه دم آخر.

(1)

فإن كان الدم من قبل صيد لم يطعم منه غنيّا.

ومن غطى رأسه متعمدا فعليه دم قل ذلك أو كثر.

97 - باب

مسألة: في الحج والمناسك"

- وسأل عن فرائض الحج التي لا يتم الحج إلا بها، ومن لم يفعل ذلك

فلا حج له؟

قيل له: الإحرام بالحج، والوقوف بعرفات، والزيارة؛ فهذا كله فرض في الحج، ومن ترك شيئا منه فلا حج له. ومن لبى وأحرم ووقف وزار البيت تم حجه، وإن أحدث فعليه الجزاء وحجّه تام، ما لم يترك الفرض أو يطأ النساء

فيفسد حجه لذلك.

والإحرام هو الذي يخرج منه مسائل المناسك الذي يلزم فيه الجزاء والهدي

وغير ذلك من الكفارات.

1) في (س): قتل.

(2) في (س): "مسألة فيهما يلزم في الحج". وفي (خ): "مسألة ما يلزم في الحج والمناسك".

1358