الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦٢امع البسيوي
ص (478426)
كتاب ال
والإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس: سنة. والوقوف: فرض إلى غروب
الشمس، فمن أفاض قبل دخول الليل لم يتم حجه.
والإفاضة عند المشعر الحرام والوقوف والذكر الله: سنة. وقال قوم: ذلك فرض، ويدلُّ على أنه غير فرض إن لم يقف ويذكر الله فقد أساء، وعليه دم ولا
يفسد حجه.
والإفاضة عند المشعر الحرام قبل طلوع الشمس: سنة، ومن طلعت عليه الشمس لزمه دم ورمي الجمار: سنة. والحلق سنة. والأضحية: سنة، والمتعة: واجبة. والجماع: يفسد الحج. والجدال والفسوق فيه الجزاء، وقد نهى الله عنه.
والزيارة فرض والتكبير والتسبيح: سنة. والركعتان: سنة.
والسعي بين الصفا والمروة سنّة، وقد قيل: فرض؛ ولو كان فرضا لفسد
حج من لم يطف، فلما لم يفسد لم يكن فرضا.
والدعاء: يستحبُّ. والتكبير بين الصفا والمروة: سنة.
والمحرم لا يقص أظفاره، ومن قصَّ ظفرا أطعم مسكينا، وفي الاثنين
مسكينان، وفي الأكثر من الثلاثة دم. وكذلك في الشعرة مسكين، وفي الشعرتين
مسكينان، وفي ثلاث دم إلى ما أكثر
(1)
ومن أخذ حجّة لغيره ثُمَّ واقع أهله فسد حجّه، وليرة الدراهم كلها، وعليه)
جزاء من واقع أهله محرما.
1) في (س): + دم.
1360