جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦٣

جامع البسيوي

ص (478426)

ومن أخذ من رجلين حجتين فأهل بهما جميعا، فعن بعض الفقهاء يردّ عليهما

مالهما وحجّه له.

وفي رجل أَوْفَى المواسم كلها ولم يقل في شيء منها بكلام ولا غيره ولا تكبير،

وقد طاف وسعى أَنَّهُ لا كفَّارة عليه. وبعض رأى عليه بدله.

ومن لبس قميصا أو خلعه ثُمَّ عاد لبسه / 469/ فعليه جزاء واحد إن كان

ذلك في يوم واحد. وإن كان في يومين فعليه في كل يوم كفَّارة، والله أعلم. ومن لبس ثوبا مصبوغا أو حليا أو ثوب حرير؛ فإن كان في وقت واحد فعليا

كفارة واحدة، وإن كان في أوقات كثيرة كان عليه لكل وقت كفَّارة.

ومن جاوز الميقات ولم يحرم فعليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وليس

عليه شيء. وإن خاف أن يفوته الحجّ أحرم من حيث ذكر وعليه دم. وإن كان نيته على ما أحرم أصحابه فاختلفوا ولم تكن له نية. فإن كان في أشهر

الحج فهو مهل بِالْحَجِّ، وفي غير أشهر الحج معتمر.

والقارن إذا أصاب الصيد فَإِنَّها عليه جزاء واحد. ومن قتل صيدا خطأ ثُمَّ قتل آخر عمدا فعليه لكلِّ صيد جزاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، إلا ما قتل في الحل خطأ ففيه الاختلاف.

ومن وضع ثيابه في شيء فيه ريح مسك فلا شيء عليه. وإن كان أراد أن يعلق ثيابه ريح المسك فعليه دم. وقد قيل: لا شيء عليه. وَأَمَّا إن أحرم فيها فعليه دم.

1) سورة المائدة: 95.

1361