جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦٤

جامع البسيوي

ص (478426)

كتاب

و من دخل مكة مَرَّة بعد مَرَّة بغير إحرام من خلف الحدود فعليه لكلِّ مَرَّة دم.

وقد قيل: دم واحد إلا أن يرجع إلى الميقات فيحرم.

ومن دخل مكة بغير إحرام رجع فأحرم من قبل دخول السنة ولا دم عليه.

وإن تحوّلت السنة وجب عليه لدخولها في الحائلة دم.

و من خضب رأسه فذلك من الزينة وعليه دم.

ومن أحرم بالعمرة ولم يلبّ فعليه دم لحجه ودم لعمرته، وسَل عن ذلك. وفي رجل لازم امرأته وهما عريانان ورأى مذيًا ولم ينزل الماء أَنَّه يكره لهما ولا شيء عليهما. وقال بعض: عليه دم واختلفوا في القبلة؛ ولم يجزها قوم وأوجبوا فيها دما، ولم يجز ذلك آخرون.

98 - باب

مسألة: في العمرة

والمكي ليسَ عَليه، متعة، قال الله تعالى: {ذَلِكَ لَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسجِدِ الْحَرَامِ. ومن أَقام بمَكَّة سَنَة فَهُو عِند بعض مِن أهل مكة. وإن خرج في حاجة فأحرم || معتمرا في أشهر الحج أنّ عليه المتعة إذا كان مسافرا. وإن خرج إلى مكة يريد العمرة لا غير فأحرم || بعمرة في أشهر الحج وقد كان داخلا بعمرة

في غير أشهر الحج فعلى هذا المتعة.

1) سورة البقرة: 196.

1362