جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦٥

البسيوي

ص (478426)

كتاب

و من دخل مكة بعمرة في غير أشهر الحج، ثُمَّ أحرم بعمرة في أشهر الحج من مسجد عائشة فليست تلك، عمرة، وقد لزمه الإحرام فيطوف ويسعى ويحل.

وإن جامع في العمرة أو فعل ما لا يحل فقد لزمه الجزاء.

ومن جلس بمكة بعد طلوع الشمس للزيارة حين أصبح فعليه الجزاء دم. ومن كان منزله بمكة أيام التشريق ورجع إلى منى / 470/ ويرمي الجمار وبات بمنى فلا بأس. ومن بات تلك الليالي بمكة فقال من قال: عليه لكل ليلة دم، وقال من قال: يصنع معروفا كدرهم ونحوه ويتصدق به عن كل ليلة.

ومن أخذ حجّة لقوم واشترط عليهم أن يعطيها من يحج بها لهم أنَّ ذلك له إذا اشترط أن يعطيها إذا بلغ الميقات، ويحج هو لنفسه والحجة له، وقال بعض يعطي الذي أعطى عنه ما بقي من الدراهم غير ما أذهب هو إلى أن وصل إلى ذلك الموضع ويغرمه لصاحب الحجة ما كان أذهب.

ويكره حمل تراب الحرم، ولا كفارة على من حمل منه.

ومن أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله ولا يطعمه، وإن خلاه معه حَتَّى أحل. وإن أطعمه الفقراء لم يلزمه شيء، ولا بأس بدفنه.

ولا بأس بجلد الصيد - إن كان مع المحرم - والسير وأن يتخذ منه سقاء.

1363