الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦٦جامع البسيوي
ص (478426)
كتاب الحج
وكذلك القرون ما لم يضر ذلك إحرامه، وينتفع بالكيران التي تعمل
بمكة ولا يخرج بها منها. وإن كان من غير طين الحرم فلا بأس.
و من عقد على نفسه طرف" إزاره فعليه على قول دم.
ومن ودع ثُمَّ رجع إلى بيته فنام وجامع انتقض وداعه.
وإن ودع بالغداة وقعد إلى العشاء أعاد الوداع إلا أن يكون أخلفه الجمال. وإن كان في طلب كراء أو لهية فلا إعادة عليه.
والوداع على من يخرج حيث يتعدى الحرم. ومن أصبح بمكة ثُمَّ لحق الناس بعرفة فعليه دم.
ولا يلبس المحرم شيئا ينزع عنه إذا مات من الحلي ولا غيرها.
ومن أحرم لزمه الإحرام من حيث أحرم. والحائض والجنب كذلك.
وأحب أن لا يحرم أحد إلا من الميقات.
ومن بدأ بالطواف من الركن اليماني وسأل فيتم طوافه إلى الحجر، ثُمَّ يستأنف الطواف، فإن لم يذكر خطأه حَتَّى أكمل فعليه دم، ويبدل ما نقض
من الطواف بالبيت.
ومن طاف ولم يركع حَتَّى دخل شوال فَإِنَّهُ متمتع على قول. وقال قوم: ليس بمتمتع.
(1) الكيران والأكوار: جمع كُور، وهو الرحل بأداته. وقيل: مِجْمَرَةُ الحداد المبنية من الطين التي توقد فيها
النار. انظر: مختار الصحاح؛ تاج العروس، (كور).
(2) كذا في (ت)، وأشار إلى نسخة فقال: "طرتي"، وهو ما في نسختي (س) و (خ).
1364