جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦٧

امع البسيوي

ص (478426)

كتاب الحج

ويستحبُّ لمن أراد أن يدخل البيت أن لا يرجع حى يتل؛ لأنَّ

حرمته أعظم.

ومن دخل البيت فلا ينصرف حَتَّى يطوف سُبُوعا.

ويكره أن يغتسل أحد بالماء الذي يطرح من ميزاب الكعبة، وَأَمَّا زمزم فلا بأس. وقد روي أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنه كان يُهل في مصلاه»، وربَّما

أهل إذا استوت به راحلته. / 471/

ويكره أن يدخل البيت قبل السعي بين الصفا والمروة.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه طاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة راكبا، وكان ذلك على ما وجدنا لشكوى كانت به، وقد قيل: «إِنَّه طاف على بغلته.

وقد قيل: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة قال: «وَكانَ أهل الشِّرْكِ وَالأَوْثَانِ يَدْفَعُونَ قَبلَ غُروب الشمس، وَأَنا أدفعُ بَعدَ غُروبِ الشمس فَلا تُعجلونا، وكانوا يدفَعُون مِن عِندِ الْمَشعَرِ الحَرَامِ بَعدَ طُلوعِهَا، وَأَنَا أَدفعُ مِن جَمع قَبلَ طُلُوعِهَا».

(1) الصواب أنه طاف عَلَى ناقته أو بعيره لا على بغلته كما جاء في الروايات روى أبو داود عن صفية بنت شيبة قَالَتْ: لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْح طَافَ عَلَى بَعِيرِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ فِي يَدِهِ،

كتاب المناسك، ر 1880. والبيهقي مثله، في كتاب الحج، ر 9655. (2) رواه البيهقي عن المسوّرِ بنِ تَخَرَمَة بمعناه، في كتاب الحج، ر 9793.

1365