الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧٠جامع البسيوي
ص (478426)
ومن خاف على نفسه من البرد غطى رأسه وعليه دم.
كتاب
ومن رأى هلال ذي الحجة ولم تقبل شهادته فَإِنَّهُ يقف يوم عرفة وَإِلا فلا حجّ له. وإن شهد قوم عند الإمام وقف الناس بعرفة ثُمَّ رَجعوا عن شهادتهم، وقالوا: شُبه علينا فلا شيء عليهم.
ومن وقف بعرفة وهو سكران فلا إعادة عليه. وَأَمَّا المجنون والمعتوه فإن
وقفا على تلك الحال فلا حجّ لها. وإذا أفاق المجنون ووقف فله الحج.
ومن نتف ريش طير، فإن مات فعليه الجزاء.
والمرأة الحائض والرجل الجنب إن طافا لعمرتهما وسعيا بين الصفا والمروة، فإن قصرا قبل الحج فعلى كل واحد منهما دم. وإن لم يقصرا حَتَّى ليا بِالْحَجِّ ثُمَّ رميا جمرة العقبة بعد الرجوع من عرفة ذبحا وقصرا ثُم رجعا إلى الزيارة، فإنَّ على كل واحد منهما طوافا بالبيت وسعيا بين الصفا والمروة، وكذلك الزيارة) أو جبنا عليهما إذا كانا قد فعلا أن يُعيدا، وإن لم يكونا قد فعلا أجزأهما طواف وسعي واحد لحجهما وعمرتهما، ولا دم عليهما؛ لأنا أبطلنا فعلها الأول. ا
ومن طاف العمرته في شهر رمضان وهو جنب وأحل، فلما دخل شوال علم
فَإِنَّهُ يعيد في شوال، وعليه دم التمتع، وعليه عمرة مكانها.
1) في (س) و (خ): + "لأنا".
2) في (س) و (خ): المتمتع.
1368