جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧١

جامع البسيوي

ص (478426)

كتاب الحج

وقد قيل: في رجل طاف ثلاثة أشواط منكوسة، فلما رأى الناس كيف يطوفون فطاف أربعة أشواط كما يطوفون، فهذا في طوافٍ واحد، ثم رجع إلى بلده؛ فقد قيل: يهدي شاة وينظر في هذا الذي طافَ منكوسا، أو على غير وضوء بجهالة فَإِنَّهُ إن أعاد كان أولى به؛ لأنَّ الطواف صلاة ولا تجزئ عَلَى غير وضوء. ومن حلف بالمشي ولم يقدر فحج عنه امرأتان أجزأه، أو رجلان، والحج لهما

ليس للحالف، ويدعو له إن كان يستحق ذلك.

ولا يلبس المحرم ثوبا فيه أعلام حرير.

وإن واقع امرأته بعدما يزور في يوم النحر قبل السعي لم يفسد حجه ذلك في قول العلماء، وعليه دم يهريقه.

و من دخل قارنا فطاف / 473 / وحلق بجهالة فعليه دم وهو على إحرامه وإن تعمد فيرجع إلى حده فيحرم منه.

وقد روي أنَّ الملائكة قالت لآدم: "حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام". فقال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: كنا نقول: "سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر"، قال: آدم "ولا حول ولا قوة إلا بالله"، فَلَمَّا طاف إبراهيم أخبرته الملائكة بقولهم وقول آدم، فزاد إبراهيم: "العلي العظيم"، فلما طاف النَّبِيُّ زادَ في

ذلك: وصلَّى الله على مُحمَّد النَّبِيِّ وعليه السلام".

1) في (س) و (خ): ثُمَّ. 2) لم نجد من أخرجها بهذا اللفظ.

1369