جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧٢

امع البسيوي

ص (478426)

كتاب

ومن طاف واحترف الحجر في طواف واجب، فإن كان أحل فعليه دم، ويرجع يطوف من حيث لم يطف ويركع، ثم يستأنف طوافا جديدا، وعليه دم لخطئه. وإن كان لم يحلّ فَإِنَّهُ يتم طوافه الذي نقصه من ذلك الموضع الذي دخل فيه من الحجر. بلاقي من حيث يخرج، ثُمَّ يركع ثُمَّ يستأنف فريضة.

و في من طاف ستة ثُمَّ ركع وسعى وأحل من عمرته ثم ذكر؛ فقد قيل: يطوف شوطه الذي بقي عليه، ويركع ويسعى، وعليه دم لإحلاله. وإن ذكر بعدما ركع فَإِنَّهُ يطوف طوافا ويركع ويستأنف طواف الزيارة. وإن انصرف إلى بلده ثُمَّ ذكر فعليه بدنة، وإن طاف للزيارة ثمانية ثم نفر إلى

أهله فعليه دم.

ومن خرج إلى أهله وبلاده ولم يودّع فعليه دم يبعث به إلى مكة، وإن علم أنه طاف سنّة للفريضة ثُمَّ خرج إلى بلده، وأصاب النساء والصيد فقد فسد حجه وعليه ما أفسد أن يقضي في الحج، وعليه هدي وجزاء في

الصيد، وتركنا قول من يثبت || له || الحج في ذلك.

1) في (س) (خ): ثُمَّ.

1370