الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧٤جامع البسيوي
ص (478426)
كتاب
وتستثفر" بوب وتحرم من الميقات لأول حجها، وتحم بالج أيضا». ويجزئها طواف أيضا. وقد قيل: تطوف طوافين والسنة قد جاءت بأن طوافا يجزئها.
ولا تدخل المسجد، وإن وقفت بباب المسجد ودعت الله فحسن،
وتفعل جميع ما يفعل الحاج من مناسك الحج كلّها.
وإن حلت ولم تطهر فلا تخرج حَتَّى تطوف لحجتها وعمرتها ثم تخرج. . وكذلك لا تخرج إن لم تطهر - وقد حجت - حَتَّى تودع البيت؛ لأنه قد جاء الحديث «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بأن لا تَخرُجَ حَتَّى يكونَ آخرُ
عَهدِهَا بِالبَيتِ».
والحائض إذا طهرت وهي محرمة غسلت بالماء دون غيره لئلا تقطع الشعر، ولا تترك طواف الصدر ولا طواف الوداع، فإن خرجت إلى بلادها ولم تطف طواف الصدر للوداع فعليها دم تبعث به إلى مكة.
1) و الاستثفار أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويا ثم يخرجه والرجل يستثفر بإزاره عند الصراع إذا هو لواه على فخذيه ثم أخرجه بين فخذيه فشد طرفيه في حجزته و استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته. لسان العرب ج 4: ص 105 2) رواه الربيع عن عائشة بمعناه، باب (11) ما تفعَلُ الحَائِض في الحَجّ، (442. ومسلم عن عائشة وجابر، في كتاب الحج، ر 2966 - 2967. وأبو داود وابن ماجه وغيرهم.
(3) رواه مسلم عن ابن عباس وزيد موقوفا، في كتاب الحج، ر 3285. وأحمد مثله في مسند ابن عباس، ر 2018. والدارقطني والبيهقي.
1372