جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧٥

جامع البسيوي

ص (478426)

كتاب الحج

والمرأة إذا طافت للزيارة ثُمَّ حاضت قبل أن تركع فلترجع إلى منى وتفعل ما يفعل الناس، فإذا طهرت فلتركع. وإن نفر الناس فلا تخرج إلى بلادها حَتَّى تسعى بين الصفا والمروة.

فَأَمَّا الحبلى فإذا رأت الدم فإنّها تصنع كما تصنع المستحاضة، وإن حاضت بعد

طوافين فإنّها تقعد حَتَّى إذا طهرت بنت على ما طافت، ولا تحرم حَتَّى تتم ما بقي. وإن قرنت بعمرة ثُمَّ حاضت وقد طافت بالبيت قبل أن تركع فَإِنَّها تسعى بين الصفا والمروة وترجع إلى بلادها، فإذا طهرت صلت الركعتين، وبعض يستحبُّ أن تركع في الحرم، وإن لم تفعل فلتركع حيث شاءت وتهريق دما.

99 - باب:

مسألة: في المحصور

- وسأل عن المحصور ما هو؟

قيل له: هو المحتبس بعد الإحرام، إما يحبسه مرض أو عدوّ ولا يستطيع الوصول إلى الحج، قال الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) فإن حبسكم كسر أو مرض أو

عدوّ في إحرامكم فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)).

فإذا أُحصر المحرم فليقم محرما مكانه، وليبعث إلى مكة ما استيسر من الهدي، ويقيم على إحرامه، ويجعل بينه وبين الذي يبعث معه الهدي أجلا في ساعة

1) سورة البقرة: 196.

1373