الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧٦جامع البسيوي
ص (478426)
كتاب الحج
معروفة في يوم معروف، فإذا انقضى الأجل وغلب على ظنه أنه قد ذبح عنه الهدي حلق المحصور رأسه في مكانه وأحلَّ من إحرامه، وعليه عمرة وحجة مكانها. قال الله: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ يَحِلَّهُ)، يعني: منحره بمكة،
فإذا أحل بعدما ينحر عنه فليذهب حيث شاء، وعليه حجة وعمرة مكانها. وإن فاته الحج فعليه الحج من قابل. ولا يقرب النساء والصيد إذا نحر عنه الهدي حَتَّى يحج / 475/ من قابل.
وإن أحرم بالحج والعمرة قارنا ثُمَّ أحصر ذهب حيث أراد. وإن أفرد بِالْحَجِّ بعث هديا وإن كان قارنا. وقال قوم: عليه هديان. وقال قوم: عليه | هدي واحد. وإذا انقضى الأجل ونحر عنه حلق وأحل، ولا يقرب النساء
والصيد، وعليه الحجّ من، قابل والحج والعمرة إن كان قارنا.
ومن أصابه مرض فنرى له أن يرجع قبل أن يحرم، وليس عليه شيء.
100 - باب:
مسألة: في الأذى
قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ، فقد قيل: إن الصيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام. " والصدقة طعم
(T)
ستة مساكين إلى عشرة، والنسك: شاة لمساكين مَكَّة. وكلُّ هذا في مَكَّة.
1) سورة البقرة: 196.
2) في (ت): + والطعم.
1374