جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

ومن أمثلة ذلك قوله: «ولو أقرض بُرّا وأخذ ذرَةً أو شعيرا جاز ذلك. وَأَمَّا [أن] تكون القيمة على المقضى من قيمة ذَلِكَ دراهم لم يقض عُروضا بذلك، فما أحب

ذلك. وقد اختلفوا فيه فأجازه قوم وكرهه آخرون، على ما عندي في ذلك. ويدلُّ على ذَلِكَ أيضا عدم ذكر المذاهب الفقهية، وقلة ذكر الأعلام بما فيهم

أئمة المذاهب الفقهية باستثناء أبي حنيفة الذي ذكره في الصفحة 472. سابعا: الاهتمام بتعريف المصطلحات:

يهتم المؤلف بتعريف المصطلحات الفقهية التي يجهل حقيقتها عوام الناس كالاعتكاف والإيلاء والخلع والسلف، فيحدد مفهومها لغويا وشرعيا بدقة بالغة، في مقابل ذلِكَ يهمل المصطلحات المتداولة عند الناس كالصلاة والزكاة والحج والبيع، وهو منهج سليم قائم على مراعاة القراء، وترك الإيغال في التعريفات بما لا طائل من ورائه.

فمثلا من المصطلحات التي بين معناها لغويا الاعتكاف: قال: «هو الوقوف على الشيء والإقامة عليه، ولزوم المكان، قال الله تعالى حاكيا عن إبراهيم:

إِذْ قَالَ [لِأَبِيهِ] وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ مقيمون». وعرف الإيلاء بقوله: «الإيلاء هي اليمين التي يحلف بها الرجل عن جماع

1) انظر: البسيوي: الجامع، ص 707.

2) البسيوي: الجامع، ص 478.

139