جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩٦

جامع البسيوي

ص (494481)

وليس له أن يجامع قبل أن يكفّر إذا لزمه الظهار.

كتاب الأيمان والنذور

ومن حلف بالصدقة والعتق والحج والصوم والطلاق والظهار فهذا كله

يلزمه إذا حنث.

ومن حرم على نفسه الحلال كفر يمينا مرسلة.

ومن حلف بعهد الله ثُمَّ حنث كفّر. قال الأكثر: مغلظة. وقال قوم: مرسلة. ومن جعل على نفسه صوم شيء ثُمَّ لزمه حنث لزمه ذلك.

وكذلك من جعل شيئا من ماله صدقة لزمه ذَلِكَ كله إذا كان أقل من الثلث. وإن زاد على الثلث رجع إلى العشر إذا قال: للفقراء. واختلفوا إذا قال ماله صدقة ولم يذكر الفقراء. فقال قوم: يمين. وقال آخرون يخرج العشر؛ لأنَّ الصدقة معروف أهلها.

ومن أوجب على نفسه مائة حجة وحنث لزمه ذَلِكَ، وإن لم يقدر فعن

بعض: أنه يصوم لكل حجة شهرين، وإن قدر حجّة.

وإن حلف بِالْحَج ماشيا ولم يقدر أحج آخر معه راكبين.

وإن حلف / 484 / بثلاثين حجة على معنى واحد أو على معان تم

حنث فعليه ما جعل على نفسه من الحج عَلَى ما عرفت.

وإن حلف بثلاثين عهدا فلا شيء عليه حَتَّى يحلف بعهد الله. وإن حلف بثلاثين عهدا الله ثُمَّ حنث فعليه ثلاثون كفَّارة. وقد قيل: كفارة واحدة.

1) في (س) و (خ): "قال الأكثر: مغلظ، وقال قوم: كالمرسل".

1394