جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠١

جامع البسيوي

ص (494481)

كتاب الأيمان والنذور

ومن حلف لقد / 486/ صلَّى الهاجرة، أو قد تزوج، أو قد أو فى فلانا درهما، وكان قد صلَّى صلاة فاسدة، أو تزوج المرأة وهي أخته من

الرضاعة، وكان الدرهم الذي أعطاه فلانا زيفا؛ فَإِنَّهُ يحنث في هذا كله. ومن حلف لا يذهب إلى النهر أو إلى السوق، فخرج على جنازة ومرّ

على النهر " ومرَّ عَلَى السوق؛ فلا يحنث حَتَّى يذهب إلى حال.

ومن حلف لا يأتي باب فلان ولا يأتي السوق، فمر عليهما وهو متبع جنازة؛ فقد حنث).

وإن حلف لا يخرج إلى بلد فلانة، ولا يذهب إلى بلد، أو لا يمضي إلى بلد فلانة، فخرج إلى بعض الطريق ثُمَّ رجع؛ فَإِنَّهُ يحنث؛ لأنه قد خرج. وقد قيل: إذا خرج من باب داره خارجا إلى بلد فلانة حنث، وإذا انقلب ذاهبا أيضًا حنث في يمين الذهاب والمضي إذا خطا خطوة حنث، ولو لم

يصل.

1) في (س): دينا. ما أثبتنا لدلالة السياق عَلَى ذَلِكَ، وسيأتي ذَلِكَ فِي 2) في جميع النسخ: عَلَى باب "فلان"، ولعل ا

المسألة التي تليها.

(3) في (س): "أو يأتي". و (خ): أو لا يأتي".

4) قد يتوهم أنَّ المسألتين واحدة والحكم مختلف، لكن إذا تأملت وجدت الفرق دقيقا في التفريق بينهما وهو حرف الواو التي يقتضي الجمع و"أو " الذي يقتضي التخيير، وقد عبر المؤلف في التفريق بينهما فيما سيأتي:

بقوله: "بإدخال الألف في إفراد بعضهم عن بعض"، فانتبه.

1399