جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠٦

جامع البسيوي

ص (494481)

كتاب الأيمان والنذور

وإن حلف لا يأكل لبن هَذِهِ الشاة لم يأكل سمنها. وإن حلف عن سمنها لم

يأكل لبنها. وقال قوم: يأكله؛ لأنَّ هذا اسمه لبن، وهذا اسمه سمن. وإن حلف لا يأكل التمر أكل العسل والخل. وقال قوم: لا يأكله؛ لأنه منه.

والتمر غير الخل والعسل، وفيه اختلاف.

وإن حلف لا يأكل تمر نخلة قد حدّها لم يأكل خلها ولا دبسها. وإن حلف لا يأكل دبس نخلة أكل تمرها. وقال قوم: لا يأكله؛ لأنَّ الدبس لا

يخلو من التمر.

وإن حلف لا يأكل تمر نخلة أكل بسرها ورطبها".

وإن حلف عن بسر نخلة لم يأكل رطبها ولا تمرها؛ لأنه من بسرها. وإن حلف لا يأكل بسر نخلة وليس فيها بسر فلا يأكل بسرها ما حملت. وإن حلف لا يأكل بسرها وفيها بسر؛ فَإِنَّما يحنث في هذا البسر الذي حلف

عليه وحده.

وإن حلف على تمر محدود لم يأكل خله ولا دبسه، والاختلاف في غير هذا

المحدود.

1) الدبس ما يسيل من الرطب. والدبوس: خُلاصة التمر تُلقى في السمن مطيبة للسمن. انظر: مختار

الصحاح؛ واللسان، (دبس).

2) في (ت): بسرها.

) في (ت): "وإن حلف لا يأكل دبس نخلة أكل تمرها ورطبها".

4) في (س): "ولا اختلاف في غير المحدود".

1404