الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠٧جامع البسيوي
ص (494481)
ومن حلف عَلَى شَيْء محدود لا يأكله أكل بديله.
كتاب الأيمان والنذور
وإن حلف لا يأكل شَيئًا حده، فأكل منه لم يحنث حَتَّى يأكله كله. وإن حلف لا يأكل منه فمهما أكل منه حنث. وإن أكل من بديله حنث، وقال قوم: لا يحنث.
وإن حلف لا يفعل شيئا أو لا يأتي شَيئًا فأكره ووقع فيه على الغلبة لم يحنث لأنه مغلوب وفي الكره اختلاف وإن دخله أو فعله ناسيا حنث؛
لأنه لم يقصد إلى العمد دون النسيان، ولعل بعضا لا يراه حانثا.
واختلفوا فيمن قال ماله صدقة على الشياطين والأغنياء قال قوم: لا
شيء عليه. وقال قوم: عشره للفقراء.
وإن قال ماله صدقة على الجن فعشره عند أصحابنا للفقراء من الإنس. وإن قال: / 489 / على ما لا يُحصى من الكثرة فهو للفقراء. وإن قال: على العصاة والفاسقين وشراب الخمر؛ فعُشره للفقراء، وفي العصاة
اختلاف.
وإن قال: ماله صدقة على المماليك فيعطي عشره للفقراء. وإن قال عَلَى الصبيان فهو للفقراء من الصبيان. وإن قال: ماله صدقة على فقراء مكة فعشره يهدى إليهم. وإن قال: ماله صدقة لفقراء مكة فهو كذلك لهم
خصوصا).
1) في (س) و (خ): مخصوصا.
1405