جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠٩

جامع البسيوي

ص (494481)

كتاب الأيمان والنذور

وإن قال: جميع ما يملكه صدقة، فالعشر يخرجه ولا يرفع له شيء.

وإن حلف عن حب لا يأكل منه، فبذر ونبت فأكل من ثمره فلا حنث عليه؛ لأنَّ هذا غير ذلك. وإن كان فيها رأي آخر.

وإن حلف لا يشرب لبنا فأكل خبزا مثرودا بلبن حنث، أو موضوعا فيه إلا أن

يعني الشرب بعينه إذا كان اللبن محدودا.

ومن حلف لا يضحي في بلده فخرج في ليلة الأضحى ويومها فقد برّ. ومن حلف لا يشتري شعيرا فاشترى برا فيه شعير لم يحنث إذا كان قصده البر. ومن حلف لا يشتري حديدا فاشترى بابا فيه حديد، أو حلف / 490 / لا

يشتري خشبا فاشترى دارا فيها خشب، فَإِنَّهُ لا يحنث.

ومن حلف لا يأكل الشعير فأكل خبز بر فيه شعير حنث.

ومن حلف لا يأكل خبز شعير فأكل خبز بر فيه شعير لم يحنث. وعن امرأة حلفت لأتزوّج رجلا له امرأة، فطلق الرجل زوجته واحدة ثُم تزوج بها، ثُمَّ راجع امرأته أنها لا تحنث.

ومن حلف ليتزوجنَّ فتزوج امرأة حرّة أو أمة أو ذمية، فقد بر ولو لم يجز بها.

فَأَمَّا إن تزوج يتيمة صبية فَإِنَّهُ لا يبر حَتَّى تبلغ وترضى به.

ومن حلف وقال: هو محرم بالحج فعليه يمين، إلا إن كان في أشهر

الحج فعليه الحج.

1) في (س): عَلَى.

1407