جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠

جامع البسيوي

ص (503494)

كتاب الفرائض

وميراث الأب مع الولد: السدس لا يزاد عليه. وإذا لم يكن ولد ذكر كان له مع البنات السدس، وما أبقت الفرائض له بالعصبة. ولا يحجبه أحد من الميراث. وله فرضان السدس مع الولد وما أبقت الفرائض له بالعصبة، ليس له غير ذلك. ولا يرث معه الإخوة ولا الجد شيئا، وهم يحجبون الأمّ عَن الثلث ولا يرثون شيئا.

[ميراث الزوجين]

و ميراث الزوج من امرأته: قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ منه ولا من غيره، {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، فميراثُ الزوج النصف من زوجته إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره. وإن كان لها ولد منه أو من غيره فله الربع لا يُزاد / 496 / على ذلك ولا ينقص، ولا يحجبه أحد من الميراث مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ.

وميراث الزوجة: قال الله تعالى في الزوجات: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) للزوجة الربع مما ترك الزوج إذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها، {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم، فَميراث الزوجة إذا لم يكن ولد من الزوج منها ولا من غيرها الربع.

فإذا كان له ولد منها أو من غيرها فلها الثمن. وإن كن أربع زوجات أو أقل فليس لهن إلا الثمن أو الربع إذا لم يكن ولد، ولا يزدن عليه ولا ينقصن فهذا ميراثهن.

1) سورة النساء: 12.

1426