الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١جامع البسيوي
ص (503494)
وميراث الإخوة من الأم:
كتاب الفرائض
قال الله: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من قِبَل أُمّه فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، فميراث الأخ من الأم للواحد السدس فإن كانوا اثنين فلكل واحد منها السدس. وإن كانوا أكثر من ذَلِكَ فليس لهم إلا الثلث. والذكر والأنثى منهم في الميراث سواء، لا يفضل الرجلُ منهم على المرأة بشيء، ويرث مع كل وارث إلا الأب والولد وولد الولد والجد، فإنَّ الإخوة من الأم لا يرثون مع هؤلاء شيئا.
وميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم:
قال الله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ)، يعني: الإخوة من الأب والأم إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الظُّلُتَانِ لِمَا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا"، فللأخت الواحدة النصف وللاثنتين الثلثان، وإن كنَّ أكثر فليس لهنَّ إلا الثلثان، وما بقي للعصبة، وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، ولا يرثُ الإخوة
للأب مع الإخوة للأب والأم شيئا.
1) سورة النساء: 12.
2) سورة النساء: 176.
1427