الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢جامع البسيوي
ص (503494)
ب الفرائض
فأَما إن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخت من الأب كان للأخت التي من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس بالسنة تمام الثلثين. وإن كان مع الأخت من الأب والأم أخ لم ترث الأخت للأب معها شيئا.
(1) 1
وإن كانتا أختين لأب وأم لم يرثن الأخوات للاب معهن شيا؛ إلا أن يكون مع الأخوات للأب أخ لأب فيرثن معه بالعصبة ما بقي بعد ميراث الأخوات من الأب والأم، يرد على أخواته؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كانت أخت لأب / 497 / وأمّ وأخوات لأب؛ فلهن
السدس مع الأخت للأب والأم تمام الثلثين، وما بقي للعصبة.
ميراث الجد والجدة
ميراثها السدس بالسنة، طعمة من الرسول وأعطاها السدس، وقد عمل السلف بذلك واتفقوا عليه. وإن كنَّ الجدات أكثر من واحدة فليس لهنَّ إلا
السدس إذا اجتمعن. وإن كانت واحدة أقرب منهنَّ فهي الأولى بالميراث. فأَما الجد: فميراثه عند الأولاد السدس، وله فرض آخر ما
أبقت الفريضة في العصبة. ولا يرث مع الأب شَيئًا.
1) في (س): معهما.
1428