الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤جامع البسيوي
ص (503494)
كتاب الفرائض
معه
ميراث ما يحجب
والأب يحجب الجد ولا يرث معه، ويحجب الإخوة من الأب والأم فلا يرثون
شيئا. والأم تحجب الجدات فلا يرثن معها شيئا. والإخوة للأم لا يرثون مع الأب، ولا مع الجد، ولا ولد، ولا ولد ولد، يحجبهم هؤلاء عن الميراث، فافهم ذلك وتدبره إن شاء الله.
والإخوة من الأب والأم يحجبون الإخوة من الأب. والأخوات من الأب والأم يحجبن الأخوات من الأب، إلا إذا كانت أخت واحدة من الأب والأم يرثن الأخوات من قبل الأب معها / 498/ السدس. وإذا عدم الأخوات من الأب والأم قُمْن الأخوات من الأب مقامهنَّ في باب
الميراث.
والبنات يحجبن بنات الابن عن الميراث. فَأَمَّا إذا كانت بنت واحدة فلبنات الابن معها السدس، وإذا عُدِ من البنات قمن بنات الابن في
الميراث مقامهنَّ. والأخوات مع البنات عصبة.
والأم يحجبها الأخوان فصاعدا عن الثلث ويردانها إلى السدس. وكذلك الولد يحجب الأمّ عَن الثلث ويردُّها إلى السدس. والأب يحجبه
الأولاد عن الثلثين ويردُّونه إلى السدس.
1) في (ت) قال الناسخ: قال غيره: كان الولد أو ولد الولد ذكرا أو أنثى إذا لم يكن ولد الولد ابن ابنه، والله
أعلم رجع".
1430