جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥

جامع البسيوي

ص (503494)

مسألة (1): من لا يرث

كتاب الفرائض

ولا يرث على كل حال قاتل عمد، ولا قاتل خطا ممن قتل. ولا يرث عبد من حر، ولا يتوارث أهلُ ملَّتين.

ولا يرتُ مسلم مشركا، ولا مُشرك مسلما على حال، إلا أن يُسلم المشرك قبل أن يقسم المال"، أو يُعتق العبد قبل أن يقسم المال؛ فَإِنَّهُ يأخذ سهمه مع الورثة إلا الزوجين فلا يرث بعضها بعضا، ولو عتق قبل أن يُقسم وأسلمت الذمية.

وَأَمَّا الأبوان فيوقف عليهما الميراث إذا كانا مملوكين، فإن عتقا ورثا، وإن ماتا كان لمن بقي من الورثة الأحرار، أو يُباعان فيشتريان به؛ لقول النبي: «لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلا أَن تَجِدَهُ تَلُوا فَيَسْتَرِيَهُ وَيَعتقه، أو

قال: «إِلا أَن يَجدَهُ مَملوكًا يَعتَقِهُ».

1) في (س) و (خ): باب.

2) في (س) و (خ): الميراث.

) في (س) و (خ): الميراث.

4) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظه، باب فضل عتق الولد، ر 1510، 2/ 1148. والترمذي مثله، باب ما

جاء في حق الوالدين، ر 1906، 4/ 315.

1431