الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦جامع البسيوي
ص (503494)
كتاب الفرائض
|| باب ||:
مسألة: فيما يحجب الزوجين
واعلم أنَّ الزوجين لا يحجبها أحد إلا الولد.
فإذا كان ولد حجب الزوج عن النصف وردَّه إلى الربع، ويحجب الزوجة عن
الربع ويردها إلى الثمن.
والأم تحجب الجدات، وإذا اجتمعت أربع جدات؛ فقال قوم: الميراث بينهنَّ. و قال آخرون: بين ثلاث، ولا ترث الرابعة (وهي أم أبي الأم).
مسألة: فيما يستحق من كل واحد إذا اجتمعوا
اعلم أنه إذا مات الرجل وترك:
- بنتا واحدة فلها النصف، وما بقي للعصبة.
- وإن ترك ابنتين أو أكثر فلهنَّ الثلثان، فإن كنَّ أكثر فليس لهنَّ إلا الثلثان، وما بقي للعصبة وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كان معهم أب كان له السدس.
وإن كان أب وأم فلكل واحد منهما السدس.
وإن كانت أم فليس لها إلا السدس.
وإن كان أب وبنت كان للبنت النصف وللأب ما بقي.
1) في (ت): اجتمعن.
1432
١٬٤٣٨ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.