الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧جامع البسيوي
ص (503494)
كتاب الفرائض
وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مِمَّا ترك، وللأب / 499/ ما يبقى بالعصبة. وإن كنَّ البنات أكثر من اثنتين فليس لهنَّ إلا الثلثان، وللأب ما بقي. وَأَمَّا الأم فليس لها إلا السدس.
وإن كان أبوان وزوجة وابنان كان للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان وللابنين ما بقي. وإن كانتا ابنتين فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان|| وللبنتين الثلثان. وإن كانت واحدة كان للبنت النصف، وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللأب.
وإن كان مع الأب جد قام مقام الأب وأخذ السدس). وإن كانت جدة فلها
مع الأولادِ السدس، ومع الزوجة، فإن بقي شيء كان للجد بالعصبة. وإن ترك: أبوين، وزوجة؛ كان للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي
فللأب.
وإن ترك: زوجة، وجدة وجدا؛ كانَ للزوجة الربع، وللجدة السدس، وما بقي للجد، كذلك الأب في هذا المكان.
وإن ترك ابنتين، وجدتين، وزوجة؛ كان للبنتين الثلثان، وللزوجة الثمن
وللجدتين السدس.
1) في (ت): قال الناسخ: قال غيره: أما قوله إن كان أراد في قوله: إن كان مع الأب جد قام مقامه وأخذ السدس؛ فليس كذلك؛ لأنَّ الجد لا يرث مع الأب شَيئًا، إلا إذا عدم الأب قام الجد مقامه في هذا الموضع، وأخذ السدس، والله أعلم. رجع". وهو الصواب لتقرير المؤلف لهذا في: ميراث ما يحجب،
فراجعه.
1433