جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

جامع البسيوي

ص (503494)

كتاب الفرائض

فإن كانت زوجة، وبنت وبنت ابن [وجد وجدة]؛ كان للبنت

النصف، ولابنة الابن السدس، وللجدة السدس، وللجد السدس [وللزوجة الثمن].

وإن كانتا ابنتين وبنت ابن لم ترث بنت الابن معهما شيئا.

وإن ترك ابنتين، وجدة، وجدا، وابنة ابن؛ كان للابنتين الثلثان، وللجد

السدس، وللجدة السدس، ولا شيء لابنة الابن بعد تكملة الثلثين. وإن ترك ابنتي ابن وابن ابن ابن أسفل؛ فلابنتي الابن الثلثان؛

ولابن ابن الابن الأسفل ما بقي من الفريضة.

وإن كانت بنت وابنة ابن وأخ معهما؛ كان للابنة النصف، وما بقي لابنة الابن وأخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن عد من البنات قمن بنات الابن مقامهنَّ، وكن على ما فسرت لك مثلهنَّ للواحدة النصف، وللابنتين الثلثان، وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللجدين معهم لكل واحد سُدس. وكذلك

إن كان أبوان كان لهما مع ابني الابن السدسان لِكُلِّ وَاحد سُدس.

فإن كانت بنت، وابنة ابن أسفل منها؛ كان للبنت النصف، والتي أسفل منها السدس تمام الثلثين، / 500/ ولا شيء للتي أسفل منها. وإن

1) في (س) و (خ): - ابن.

2) في (س) و (خ): - الابن.

1434