جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

جامع البسيوي

ص (503494)

كتاب الفرائض

كان معها أخ لها أو ابن أخ؛ كان ما بقي بعد الثلثين له ولأخته ولعمته

للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كانت ابنتان، وابن، وزوج وأبوان كان للزوج الربع، وللأبوين

السدسان، وما بقي للابنتين وللابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كانت بنتا فلها النصف، وإن كانتا ابنتين فلهما الثلثان، وللزوج الربع وللأبوين السدسان؛ فإن بقي من الميراث بعد الثلث شيء كان للأب. وكذلك يقوم الجد والجدة مقام الأب والأم مع الزوج.

وإن كان جد، وجدة، وزوج؛ كان للجدة السدس، وللزوج النصف، وما بقي للجد.

وإن كان زوج، وأمّ، وأب؛ كان للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، والباقي للأب. وإن كان مكان الأب جد؛ كان للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للجد. وإن كان إخوة، وأمّ، وأب، وزوج؛ كان للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي للأب.

وإن كان أخ، وزوج، وأمّ، وأب، كان للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، ولا يرثُ الأخ مع الأب شيئا. وإن كانت أخت فكذلك لا ترث مع الأب شيئا.

1) في جميع النسخ: " أخ لها وابن أخ "، وزاد في (ت)، قال الناسخ: قال غيره: لعله أراد أو ابن أخ". وهو

الذي صوبناه في المتن.

1435