جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠

جامع البسيوي

ص (503494)

كتاب الفرائض

وإن كانت: أم، وجد، وإخوة؛ كانَ للأم السدس، وللجد ما بقي، ولا يرث

الإخوة شيئا.

وإن كان: جد، وجدة، وزوج، وإخوة؛ فللزوج النصف، وللجدة السدس، وما بقي فللجد. وكذلك الأب.

وإن كانت بنت، وابنة ابن، وأخت لأب؛ فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولأخته ما بقي".

وإن كانتا: ابنتين، وأخت، وابنة ابن؛ كان للابنتين الثلثان، وللأخت ما يبقى. وإن كانت ابنتان وأخت، وابنتا ابن كانَ للابنتين الثلثان، وللأخت ما يبقى ولا ترث ابنتا الابن شيئا بعد ذهاب الثلثين.

وإن كانتا ابنتين، وأختا لأب وأم وأخا لأب؛ كان ما بقي بعد ميراث الثلثين

للأخت من الأب والأم، ولا يرث الأخ للأب شيئا في هذا الموضع ". وإن كانت ابنة ابن وابن ابن أسفل منها، وأخت لأب وأم؛ كان للبنت

النصف وما بقي لابن الابن ولا ترث الأخت معه شيئا".

وإن كانتا: ابنتي ابن وابن ابن أسفل، وأخت لأب وأم؛ لم ترث الأخت هاهنا شيئا.

وإن كان ابن ابن، وأخ؛ كان الميراث / 501/ لابن الابن دون الأخ.

1) لأنها عصبة مع الغير عند وجود البنات، فأخذت الباقي؛ للأثر الوارد في ذلك: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات»، وسيأتي الأمثلة في ذَلِكَ للبنات مع أنواع الأخوات سواء كانت شقيقة أو لأب.

(2) لأن البنات مع الأخوات عصبة كما سبق.

) لأنها حجبت بالأصل المذكر وإن سفل، وكذلك في المثال الآتي.

1436