الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١جامع البسيوي
ص (503494)
كتاب الفرائض
وإن كان ابن ابن، وجد، وأخ؛ كان للجد السدس، وما بقي لابن الابن.
وإن كان جد، وأخ، لم يرث الأخ شيئا.
[مسألة]: في أصول الفرائض وقسمها، وكيف تصح
كل فريضة كان فيها نصف فهي من اثنين، وإن كان فيها ثلث وما بقي فهي من ثلاثة، وإن كان فيها ربع وما بقي فهي من أربع، وإن كان فيها ربع ونصف وما بقي فهي من أربعة أسهم، وإن كان فيها سدس وما بقي على أربعة، انظر في هذه المسألة وسل عنها فهي من أربعة، وإن كان فيها سدس وما بقي فهي من خمسة، وذلك مثل: أم، وابنتين. فإن فيها ثمنا، وما بقي ردّ على أربعة فهي من اثنين وثلاثين سها. وإن كان ثمن وما بقى ردّ على خمسة فهو من أربعين سهما، وذلك مثل: بنتين، وجدة، وزوجة.
مسألة: فيما يعول
إذا كانت المسألة من ستة فإن فيها سدسا وثلثا؛ وذلك مثل أم وأختين لأم، وعصبة. وإذا كان فيها: سدس ونصف وثلث؛ فهي من ستة وثلاثين. فإن كان فيها: أم وأختان لأم، وأختان لأب؛ كانت من سبعة أسهم أقصى ما تعول إليه الستة.
1) وهذا عند الإباضية والحنفية؛ لأنهم ينزلون الجد منزلة الأب فيستحوذ على الميراث فِي هَذِهِ الحالة، بخلاف المذاهب الأخرى التي تُورث الإخوة مع الجد إلا الأخوة لأم.
2) في النسخ كلها: "فهي من ستة وثلاثين"، والصواب ما أثبتنا؛ لأن المسألة صحيحة ولا تحتاج إلى عول أو رد.
1437