جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢

جامع البسيوي

ص (503494)

كتاب

رائض

وإن كانت أخت لأب وأم وأخت لأب، وأختان لأم، وأم وزوج؛ كان من اثني عشر. فإن كانت أخت لأب، وأخت لأم، وزوج؛ فهي من ستة. فإن اجتمعوا كان من عشرة، وذلك أن يكون للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة، وللأخت للأب سهم، وللأختين من الأم سهمان، وللأم سهم، وللزوج ثلاثة أسهم، فذلك عشرة لا يزيد ولا ينقص من هذه الفريضة في جميع حسابها.

106 - باب:

ما يعول إلى (1) اثني عشر

وإذا كانت المسألة فيها سدس وربع فهي من اثني عشر سهما، وربما تعول إلى

سبعة عشر سهما.

امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها وأباها، وابنها؛ أصلها من اثني عشر

سهما، للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، ولابنها ما بقي. وإن كان زوج وأب وأم، وثلاث بنات؛ كان للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين

السدسان أربعة، وللبنات الثلثان ثمانية، فذلك خمسة عشر سهما.

وإن كان زوج، وابنة، وأبوان؛ كان للبنت النصف سنة، وللزوج الربع ثلاثة

وللأبوين السدسان أربعة، فذلك ثلاثة عشر سهما.

1) في (س) و (خ): من.

2) في (ت): الثلاث.

1438