الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣جامع البسيوي
ص (503494)
كتاب الفرائض
فإن كان زوج، وابنة، وأب؛ كان للبنت النصف ستة، وللزوج الربع / 502/ ثلاثة، وللأب السدس سهمان وله ما بقي بالعصبة فهذا ما يعول مع الزوج والأبوين والأولاد.
وإن كان زوج، وجد، وجدة، وابنتان؛ فهي من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر؛ للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللجدة السدس سهمان، وللجد
السدس سهمان.
رجل مات وترك زوجته، وأمه، وأختيه لأمه، وأختيه لأمه وأبيه؛ أصلها من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر؛ فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس سهمان، ولأختيه
لأمه الثلث أربعة، ولأختيه لأبيه وأمه الثلثان ثمانية أسهم، فذلك سبعة عشر سهما. فإن ترك زوجته، وأختيه لأبيه، وأختيه لأمه، وجدته؛ كان للزوج الربع ثلاثة أسهم، ولأختيه لأبيه الثلثان ثمانية أسهم، ولأختيه لأمه السدسان أربعة أسهم، و لجدته السدس سهمان فذلك سبعة عشر سهما.
مسألة: فيما فيه سدس وثمن
الفريضة إذا كان فيها ثمن وسدس فأصلها من أربعة وعشرين سهما، لا تزيد ولا تنقص، ولا تعول إلا في فريضة واحدة إلى سبعة وعشرين.
وذلك إذا ترك ابنتيه، وجدا، وجدة، وزوجة؛ فإنّ لا بنتيه الثلثين سنة عشر سهما، وللجدين لِكُلِّ واحد منهما السدس أربعة أسهم، وللزوجة
الثمن ثلاثة أسهم فذلك سبعة وعشرون
1439