جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤

جامع البسيوي

ص (503494)

كتاب الفرائض

وإن ترك زوجته، وأبويه، وابنته وابنة ابنه؛ كان كذلك للزوجة الثمن ثلاثة، ولأبويه السدسان ثمانية، ولابنته النصف اثنا عشر، ولابنة ابنه السدس أربعة؛ فذلك سبعة وعشرون سهما؛ فافهم ذلك إن شاء الله وبه

التوفيق.

أصول الفرائض

واعلم أنَّ كلَّ فريضة فيها سُدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة.

وإن كانت الفريضة فيها ربع وسدس فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر.

وإذا كانت الفريضة فيها ربع وسدس وثمن فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.

فإذا وقعت مسألة من الفرائض فانظر فيها من أي الأصول؛ فإن صحت قسمتها على أهلها عرفت ذلك، وإن انكسر منها شيء لم يصح ضَرَبْتَ ما انكسر في أصل الفريضة، وأنَّها تخرج من ذلك، فإن لم يوافق بعضها بعضا ولا وافقت السهام ضربت رؤوسهم بعضا ببعض، ثُمَّ ضربت ذلك في أصل الفريضة فإنَّها تخرج صحيحة إن شاء الله. / 503/ في المناسخات]

وإن كانت الفريضة متناسخة صححت المسألة الأولى، ثم قسمتها على أهلها ثُمَّ صححت الثانية على أهلها في أصلها، ثُمَّ الثالثة فإذا صح ذلك

1440