جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥

جامع البسيوي

ص (503494)

كتاب الفرائض

ضربت الأولى في الثانية ثُمَّ ضربتها في الثالثة، فَإِنَّها تصح من ذلك إن شاء

الله. وسنبين ذلك فتدبَّره) تجده على ما وصفت لك إن شاء الله.

[الذين لا يرثون]

واعلم أنه لا يرث أحد من بني البنات ذكر ولا أنثى، ولا أحد من بني الأخوات ولا بنات الإخوة، ولا يرث ابن أخ لأم، ولا العم أخو الأب لأمه، ولا العمات، ولا الخال ولا الخالات، ولا الجد أبو الأم، ولا الجدة أم أب الأم، وبعض ورثها، ولا يتوارث المسلم والمشرك، ولا الحر"

والعبد.

واعلم أنَّ مع أصحابنا أنَّ المولى إذا أُعتق لا يرث من أعتقه، ولا يتوارث الموالي شيئا، ولا يرتُ المعتق من أعتق، ولا العتيق مِمَّن أعتقه.

ومال العبد الذي عتق بين ورثته على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن له وارث من زوج ولا عصبة ولا فريضة فميراثه، لرحمه، فإن لم يكن له رحم فلزوجته، فإن لم تكن له زوجة فلجنسه إن كان ممن يرث بالجنس، فإن لم يقدر له على جنس

فماله صدقة عنه للفقراء.

1) في (س) و (خ): "فتبين ذلك وتدبره".

2) في (س) و (خ): والحر.

1441