جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

جامع البسيوي

ص (503494)

كتاب الفرائض

وكذلك كلُّ ميت مات ولم تكن له عصبة ولا تحم فماله

صدقة على الفقراء، إلا من يتوارث بالجنس فميراثه الجنسه.

[ميراث ذوي الأرحام]

فَأَما من لم يكن له وارث من فرض ولا عصبة فميراثه لرحمه،

وقال الله تعالى: {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ

(1) 6

الله، ولم ينص ذلك لشيء مقسوم.

وقد اختلف الفقهاء في ميراث الأرحام فورثهم قوم الأقرب فالأقرب كالعصبات ونزلهم قوم درجات. وورثهم قوم کميراث آباءهم". وقال قوم: أرحام كُلُّهم، وهم في كل ذلك

بالسوية. ومن تلا ذلك فلينظر فيه إن شاء الله.

والفرائض أكثر من أن نحصيها في كتابنا هذا، وَإِنَّما أخذنا منها

طرفا بلا حساب ولا ضرب.

1) سورة النساء: 176.

2) في (س): "فورثهم كميراث آباءهم". وفي (خ): "فورثهم قوم كميراث آبائهم".

1442