الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧جامع البسيوي
ص (523504)
كتاب الوصايا
مكتاب الوصايا
107 - باب:
مسألة: في وصية الميت
- وسأل عن وصية الميت، من كم تجب؟ وعلى من تجب؟ وكم تكون
من المال؟
قيل له: أمَّا وُجوبها، فقد قال الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ) فُرِض عليكم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) إذا مرض مرض الموت، إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). وقد اختلف في الخير، وأقله عندهم مائتا درهم.
فإن ترك الميت مائتي درهم فما فوقها؛ فأحب أن يوصي لأقاربه بما فتح
الله، وليس بشيء / 504/ مؤقت، إلا أَنَّهُ كلّما أوصى بأكثر كان أفضل.
وقد قيل في الخير بأقاويل قال من قال أربعمائة. وقالوا: أكثر من ذلك. ويجب على من ترك خيرا كما قال الله حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). وقد
1) سورة البقرة: 180.
1443
١٬٤٤٩ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.