جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

جامع البسيوي

ص (523504)

كتاب الوصايا

ويوقف نصف الثلث لصاحب النفقة، ينفق عليه كل شهر خمسة دراهم. فإن

مات قبل أن يستفرغ نصف الثلث ردّ ما بقي منه إلى الذي أوصي له بالثلث. وكذلك لو أوصى لرجل برقبة غلامه، ولآخر بنفقة در همين كل شهر، ولآخر بخدمته؛ كانت الرقبةُ لصاحب الرقبة والخدمة بين صاحب الخدمة والدرهمين، ويوقف لصاحب الدرهمين كلّ شهر، يدفع النصف إلى صاحب الخدمة، فإن مات صاحب الدرهمين ردّ ذلك إلى صاحب الخدمة، فإذا مات صاحب الخدمة ردّ جميع ذلك إلى صاحب الرقبة، والله أعلم. وإن قال: ثلث مالي لفلان ولفلان وللفقراء؛ كان بينهم أثلاثا للفقراء ثلث، وللآخرين كلّ واحد منهما الثلث. وإن قال لفلان ولفلان وفلان، فإنَّ للأولين النصف بينهما، والثالث النصف؛ لأنَّه أفرده عنهما، وقال الله تعالى: {فَأَنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى سَهم واحد، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ لِكُلِّ واحد منهما سهم، وَابْنِ السَّبِيلِ سهم واحد. وإن أوصى لفلان ببيت في داره فله ذلك البيت وطرقه إلى أن يخرج من

باب الدار، ولا يعطي بيتا لا ينتفع به.

وإن أوصى لإنسان بعبد مرهون أو ثوب مرهون ففداؤه في مال

الموصي إذا كان مرهونا بِالْحَقِّ.

1) في (ت) و (خ): سهمان.

2) سورة الأنفال: 41.

1459