جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤

جامع ا

ص (523504)

كتاب الوصايا

وإن أوصى لرجل بدابة غائبة؛ فذلك جائز إذا خرج من ثلث المال وعلى الذي أوصي له أن يقبل الوصية من حيث كانت، وليس على الورثة أن يأتوا بها إليه، ولكن يوكلون من يسلم ذلك إليه.

وإن أوصت امرأة لامرأة بثياب جسدها ولها ثياب مقطعة وثياب لم تقطع ولم تلبس؛ فإنَّ لها ما قطع ولبس، وما لم يقطع فليس لها، / 513/ ولا هي من ثاب البدن إلا أن تكون أردية؛ فهو من ثياب البدن لبست أو لم تلبس، فانظر في ذلك.

108 - باب:

مسألة: في الرجوع في الوصية

- وسأل عن الرجوع في الوصية كيف يكون؟

قيل له: الرجوع: هو من أوصى لإنسان بوصيَّة ثُمَّ رَجع فيها فله الرجعة. إن أوصى بوصية لواحد ثُمَّ أوصى بها لآخر فقد رجع عن الأول. وقد قيل: ليس ذلك برجوع. ولو أوصى لرجل بألف درهم ثم أوصى لآخر بنصفها، كان رجوعا

مما قد رجع فيه، ولم يكن رجوعا فيها رجع فيه".

وقد اختلف في الرجوع؛ فذهب بعض: إلى أن الزيادة في الوصية رجوع. وقال آخرون: ليس برجوع، والنقص رجوع. وقال قوم: النقص ليس برجوع إلا فيهما انتقض.

1) في (س): " كان رجوعا فيها قد رجع فيه، ولم يكن رجوعا فيما لم يرجع فيه".

2) في (س) و (خ): اختلفوا.

187.