الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨جامع البسيوي
ص (523504)
كتاب الوصايا
بالسوية؛ وهي أسهل، وهي عندهم أعدل من الدرجات، وأهل الدرجات مختلفون، وهذا باب منتظم لا يختلف فيه، فَأَمَّا ما اختلفوا فيه من ذلك فسوف أبين لك بعضه دون جميعه إن شاء الله.
والذي قال بالدرجات: قال: إذا اجتمع الأقربون بدأ منهم بالأقرب فالأقرب، وإن عدم بطن منهم فالبطنُ الذي يليه يقوم مقامه على قول: يأخذ
سهم من قام مقامه. وفي قول يقوم مقام نفسه ويأخذ سهمه.
وأقرب الأقربين عندهم -: ولد الولد فيهم يُبدأ ويعطى كل واحد منهم سهما، ويعطى كل واحد من أولادهم نصف ما أعطي أبوه، ثُمَّ كذلك كل واحد سفل منهم يُعطى نصف ما أعطي أبوه إلى أن تفرغ الوصيَّة، أو تصل إلى آخرهم، والذكر والأنثى في ذلك سواء. ولا يعدوهم ما كان منهم واحد، وإذا بلغت إلى آخر هم فوقع لِكُلِّ واحد منهم أكثر من دائق ونصف / 521/ على قول من قال:
(2)
بدائق ونصف. فإن بقي من الوصيَّة عندهم شيء فيبدأ بجد الميت أبي أبيه. وقال قوم: الأجداد الأربعة؛ فيعطى الجد كنصف ما يأخذ آخر واحدٍ من ولد الولد، وكذلك الأجداد يأخذ كل واحد كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الولد. فإن بقي من الوصيَّة عنده شيء فَإِنَّما يعلم إذا وقع لآخر واحد أكثر من دائق ونصف، فإذا علم ذلك أخذ الإخوة إخوة الميت من بعد الأجداد، والذكر
1) في (س): "ما يقوم إلا مقام نفسه"، وفي (خ): "من يقوم مقام نفسه".
2) في (س): يعودهم.
1474