الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩جامع البسيوي
ص (523504)
كتاب الوصايا
والأنثى في ذلك سواء، فيعطى الأخ كنصف ما يأخذ الجد، كذلك يعطى كلّ
واحد من أولادهم كنصف ما يأخذ أبوه، ولا تعدوهم الوصية وإن سفلوا. فإن فرغوا وبقي من الوصية شيء، فعلى ما وصفت لك، فإنها ترجع إلى الأخوال والأعمام وهم درجة واحدة، وإن بلغتهم الوصية دخلوا فيها جميعا، وإن لم تبلغهم لم يعطوا جميعا.
وللعم سهم وهو كنصف ما يأخذ آخرُ) واحدٍ من ولد الإخوة، وللخال نصف سهم كنصف ما يأخذ العمّ، ويأخذ ولد العم كنصف ما يأخذ أبوه،
وكذلك يأخذ ولد الخال كنصف ما يأخذ أبوه، والذكرُ منهم والأنثى سواء. وإن بلغت الوصيَّة آخرهم وبقي من الدراهم شيء رجعت الوصية إلى أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها، فأعمام الأب وأخواله أعمام، وأعمام الأم وأخوالها أخوال، وكذلك ما بقيت الدراهم فارتفع النسب، فَإِنَّهُ يَأخذ أبو كل واحد من الأجداد
كنصف ما أخذ أبوه" وهم آخر الأرحام، فانظر في مسألة الأجداد وسل عنها. ومن استحق الوصية بوجهين له إلى الميت، فأخذ لهم جميعا، وقال قوم: يأخذ بأي رحميه أقرب. وَكُلُّ مولود ولد ولم تقسم الوصيَّة فَإِنَّهُ يَدخل معهم فيها.
وقد قال قوم: لا يأخذ.
1) في (س) و (خ): - آخر.
2) في (س): "فَإِنَّهُ يَأخذ ابن كلّ واحد من الأجداد كنصف ما أخذ ابنه".
3) في (ت): يأخذ، وأشار إلى نسخة فقال: "يدخل"، وهي ما في النسخ (س) و (خ).
1475