الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٠جامع البسيوي
ص (523504)
كتاب الوصايا
وَكُل ميت مات بعد ما وجبت الوصية له، فإن الذي له لورثته؛ لأنه قد استحقه المولود، إلا مولودا ولد بعد موت الموصي ومات قبل أن تقسم الوصية، فَإِنَّهُ ليس يدخل معهم بشيء في الوصيَّة مع الورثة. واختلفوا؛ فمنهم من يقول: إنَّ الأخوال لا يحسبون مع أخوال الميت. ومنهم من يقول: إنَّهم مع الأعمام، وقد كثر الاختلاف وهو أكثر من هذا.
مسألة: فيما يقع فيه الاختلاف
اختلفوا في الأجداد؛ فقال قوم: هم قبل الإخوة. وقال قوم: الإخوة قبل الأجداد. / 522/ ومنهم من قال: الأجداد الأربعة قبل الإخوة، ثُمَّ
الإخوة والأجداد من بعدهم ([أي] الأجداد آخر).
واختلفوا في الأخوال والأعمام؛ فقال قوم: للأعمام الثلثان، وللأخوال
الثلث. وقال آخرون للعم سهم وللخال نصف سهم.
واختلفوا إذا عدم من عدم منهم؛ فقال قوم: إذا عُدم العم وكان ابن العم أخذ ابن العم سهم أبيه.
واختلفوا من وجه آخر؛ إن كان الأعمام قليلا أو كثيرا؛ قال: يعطى الأعمام الثلثين، والأخوال الثلث. وإن كثر الأعمام وقل الأخوال كان للعم سهم، ولابن الخال نصف سهم. وقال قوم: ينظر القاسم فإن
1) في (ت) و (خ): "ابن ابن".
1476