الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١جامع البسيوي
ص (523504)
كتاب الوصايا
اعتدلوا أعطى بني العم سهامهم في مواضعهم، فإن أخذوا ثلثي الوصية أعطوا سهامهم في مواضعهم، ولا يعطون سهام آباءهم. وقال قوم:
يكون للعم وإن سفل سهمان، وللخال وإن علا سهم.
واختلفوا في بني الإخوة وبني الأخوات؛ فقال قوم: لبني الإخوة سهم وبني الأخوات نصف سهم إذا كان أبوهم أجنبيا، وكذلك بنو الأعمام والعمات. وقال قوم: إن كل من دخل تحت الوصية ونالته من الأعمام
والأخوال وبنيهم؛ فالذكر والأنثى فيه سواء إذا استوت أرحامهم.
وقال قوم: يُعطى الإخوة قبل الأجداد. وقال قوم: يعطى الجد أبو الأب وجده قبل الإخوة، ثُمَّ يأخذ الأخ كنصف ما يأخذ الجد، ثُمَّ يرجع إلى الأعمام والأخوال. وقال قوم: الأجداد الأربعة قبل الإخوة. وقال قوم ثلاثة أجداد. وقال قوم: إن أخذ الأجداد يأخذون بعد الأعمام والأخوال ومنهم من قال: يأخذ الأجداد الأربعة ثُمَّ يرجع إلى الإخوة، ثُمَّ يأخذ بعد الإخوة وبنيهم هؤلاء الأجداد، وإن ارتفعت فيهم" ما صح النسب. وقال قوم: يعطى كل من وقع عليه اسم القريب. وقال قوم: إلى أربعة آباء.
وقال قوم: إنَّها لا تعطى إلا ما كان أرحامه بعمان، ولا ينتظر بها غائب من عمان. ومنهم من قال: إن كان حيث ترجى أوبته، أو وجد من يخرج إليه، أو بعث
1) في (س): جد.
2) في (س): منهم.
1477