الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨جامع البسيوي
ص (535522)
كتاب العتق
ورثها ولدها. فَأَمَّا لو مات ولدها ومات السيّد وبقيت بلا ولد لها منه لم
تعتق.
والذي قال لغريمه: إن لم أقضك إلى شهر فغلماني أحرار؛ فات قبل الشهر فغلمانه أحرار؛ لأنه لم يعطه.
والذي قال الجاريته يوم تفصلين ولدك فأنتِ حرة؛ فمات الولد قبل الفصال فلا يجوز ولا تعتق.
والذي قال لغلامه: إذا خدمتني سنة فأنت حر، فمات قبل أن يخدمه سنة أنه لا يعتق. وقال قوم: يخدم الورثة تمام السنة ثم هو حر. وفيها قول آخر: إذا مات السيد فهو حرّ.
وإذا قال لغلامه: إذا حضرت هَذِهِ البشر فأنت حر، وإذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حرّ، ثُمَّ مات السيد قبل ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا حفر البشر وبلغ الكتاب عشق. وإذا باعه قبل ذلك؛ فعلى قول: جائز له بيه. وإن فعل ذلك وهو في ملك غيره لم يعتق؛ فانظر في / 526/ ذلك فإني أخاف أن يعتق؛ لأنه جعل عتقه على شيء، كالذي يقول لغلامه: إذا جاءَ القيظ
فأنت حر، فلا يبيعه.
1) في (س): "قبل أن يحفر البئر ويبلغ الكتاب عتق".
2) القيظ: هو صميم الصيف، وزمان شدة الحر. والمقيظ والمصيف واحد. ومقيظ القوم: الموضع الذي يُقام فيه وقت القيظ. وفصل القيظ حزيران وتموز وآب انظر النهاية؛ واللسان، (قيظ).
1484