جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

جامع البسيوي

ص (535522)

كتاب العتق

وإن قال: كل ولد تلده أمته فهو حرّثُم باعها؛ فعلى قول: كل ولد تلده فهو حر، وإن لم يعلم المشتري بذلك. وإن علم وأراد ردَّها فله ذلك، وفي نفسي من ذلك؛ لأنَّه أعتق ما لا يملك، أليس أنَّ الولد بعد لم يكن، ولا في بطن الأمة شيء، ولا عتق على ما لا يملك. ولو قال لعبد غيره: أنت حرّ لم يعتق فكيف يـ العتق في معدوم، فالله أعلم، سل عن ذلك.

وإذا قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرَّة؛ فولدت ولدًا فهي حرة، والولد مملوك لأنها عتقت بعد أن ولدت ولو ولدت آخر في ذلك البطن فهو حرّ؛ لأنه قال: إذا ولدت فأنت حرة.

وإذا قال: إذا وضعت ما في بطنك فأنت حرَّة؛ فحتى تضع ما في بطنها ثُمَّ تعتق ويكون ما وضعت مماليكا.

وإن قال: إذا ولدت فولدك حرّ، فإن أرسل القول عتق على قول - كل ما

ولدت. ورأي: أنها تعتق ما ولدت في الوقت.

والذي يقول: إذا فعلت كذا وكذا / 527 / فعبدي حرّ وله عبيد، فإن أوقع نيته عند اليمين على واحد؛ وإلا عتق عبيده كلهم؛ لأنَّه لم يوقع على عبد بعينه.

1486